المحقق الحلي
27
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
هل : فارقت أو خليت أو أبنت ؟ فقال : نعم ، لم يكن شيئا . ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور لم أقف فيه على مخالف منا ، ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث ، قيل : يبطل الطلاق ، وقيل : يقع واحدة ، بقوله :
--> - ( انظر الجواهر 32 / 48 ) . ( 1 ) معنى تفسير الواحدة باثنتين أو ثلاث مثل ان يقول : زوجتي فلانة طالق اثنتين أو طالق ثلاثا . ( 2 ) القول بالبطلان للمرتضى وابن أبي عقيل وهو اختيار ابن حمزة وسلار ( التنقيح الرائع 3 / 314 ) . ( 3 ) انظر الجواهر 32 / 282 . ( 4 ) هي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق ب 9 ح 2 و 3 ) .